الشيخ الأنصاري
252
رسائل فقهية
المحدث الكاشاني ( 1 ) . فالنسبة بين القول بصحة الاستئجار وصحة قيام غير الولي بالعمل بإذنه أو بدون إذنه ، عموم من وجه . إستئجار العاجز عن الأفعال الواجبة فرع الظاهر أنه لا يجوز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة كالقيام ولو كان الفائت من الميت كذلك ، لانصراف أمر القضاء أو الاستئجار إلى الفعل التام . فلو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن أفعال الصلاة الاختيارية - كالقيام - فاحتمل في الجعفرية انفساخ العقد ، وتسلط المستأجر على الفسخ ، والرجوع بالتفاوت ، والآتيان بمقدوره ، قال : وهذا أضعفها ( 2 ) ( انتهى ) . والظاهر أن هذه الاحتمالات مع تعين المباشرة عليه ، وإلا وجب الاستنابة كما لو مات . ثم إن الأوفق بالأصول الانفساخ ، لعدم تمكنه من العمل المستأجر عليه ( 3 ) .
--> ( 1 ) مفاتيح الشرائع 2 : 176 . ( 2 ) رسائل المحقق الكركي ( المجموعة الأولى ) : 135 . ( 3 ) جاء في آخر " ش " ما يلي : تمت الرسالة والحمد لله أولا وآخرا .